الشيخ فاضل اللنكراني

185

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

نعم ، لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها ، أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين ، جاز إحياؤها وتملّكها بلا إشكال ( 1 ) . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 152 ح 673 ، الاستبصار 3 : 107 ح 380 ، الكافي 5 : 279 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ح 5 ، ويأتي مثله في ص 225 . ( 2 ) في ص 181 . ( 3 ) الكافي 5 : 279 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 25 : 411 - 413 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ، مستدرك الوسائل 17 : 111 - 112 ، كتاب إحياء الموات ب 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 148 ح 658 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ح 2 .